الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محرم ( 1 ) فلا شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم . وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : لا شئ عليه ( 2 ) . [ 17416 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ 17417 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة - إلى أن قال : - ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 5 : 325 / 1117 ، والاستبصار 2 : 191 / 642 . 2 - الكافي 4 : 375 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 376 / 4 : وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 326 / 1121 ، والاستبصار 2 : 191 / 641 .